responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 480
على لَوْنهَا ونعومتها وَيُشبه الشّعير فِي برودة الطَّبْع هَذَا هُوَ الْمَنْقُول عِنْد اللغويين وَالْمَعْرُوف أَيْضا عِنْد الْفُقَهَاء وَعَكسه بَعضهم وَاخْتلف اصحابنا فَقيل إِنَّه مُلْحق بِالْحِنْطَةِ حَتَّى يكمل بِهِ نصابها وَقيل بِالشَّعِيرِ وَالصَّحِيح أَنه جنس مُسْتَقل لتعارض الْمَعْنيين

مَسْأَلَة 7

إِذا استنبط الْمُجْتَهد من النَّص وَصفا مناسبا واراد تَعديَة الحكم إِلَى مَحل آخر لأجل وجوده فَمنع الْخصم علية ذَلِك الْوَصْف لم يلْتَفت إِلَى مَنعه بل يلْزمه القَوْل بِهِ أَو معارضته يُوصف آخر يصلح للعلية لِأَن الْغَالِب على الْأَحْكَام تعليلها وَقد وجدنَا معنى مناسبا وَالْأَصْل عدم غَيره فَتعين مَا وَجَدْنَاهُ للعلية وَهَذِه الْقَاعِدَة ذكروها فِي مَوَاضِع مِنْهَا مَفْهُوم الصّفة وَمن فروعها
1 - مَا إِذا قَامَت بَيِّنَة عِنْد الْحَاكِم بِأَن فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ قد أقرّ بِكَذَا فاعترف شخص بِأَن هَذَا النّسَب صَادِق عَلَيْهِ وَأنكر أَن يكون هُوَ الْمقر فَإِنَّهُ لَا يرجع إِلَيْهِ فِي ذَلِك بل يلْزمه مَا أقرّ بِهِ أَو يثبت أَن لَهُ من يُشَارِكهُ فِي هَذَا النّسَب
وَاعْلَم أَن هَذِه الْقَاعِدَة الَّتِي ذكرهَا الأصوليون يشكل عَلَيْهَا مَا قَالُوهُ إِن الْإِجْمَاع الْمُوَافق لحَدِيث لَا يجب أَن يكون ناشئا عَنهُ لجَوَاز اجْتِمَاع دَلِيلين وَخَالف أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ فَقَالَ يجب ذَلِك لما قُلْنَاهُ

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست