responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 402
إِذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ فللمسألة فروع مِنْهَا
1 - إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة بل ثَلَاثًا إِن دخلت الدَّار فَالْأَصَحّ وُقُوع وَاحِدَة بقوله أَنْت طَالِق وتتعلق طَلْقَتَانِ بِدُخُول الدَّار وَالثَّانِي تتَعَلَّق الثَّلَاث بِالدُّخُولِ كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب تعدد الطَّلَاق
2 - وَمِنْهَا وَهُوَ فِي الْبَاب الْمَذْكُور قبل هَذَا الْموضع بِدُونِ ورقة لَو قَالَ أَنْت طَالِق ثمَّ طَالِق إِن دخلت رَجَعَ الشَّرْط إِلَيْهِمَا كَمَا قَالَه الْمُتَوَلِي فَإِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا لم يَقع بِالدُّخُولِ إِلَّا وَاحِدَة

مَسْأَلَة 2

الْمَشْرُوط هَل يَقع مُقَارنًا للشّرط أَو مُتَأَخِّرًا عَنهُ فِيهِ مذهبان وَفِيهِمَا أَيْضا وَجْهَان للأصحاب حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْكَلَام على التَّعْلِيق بالتطليق وَيتَفَرَّع عَلَيْهِمَا فروع كَثِيرَة مِنْهَا
1 - إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا إِن طَلقتك فَأَنت طَالِق ثمَّ طَلقهَا فَفِي وُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق وَجْهَان جاريان للمدخول بهَا إِذا خَالعهَا وَقُلْنَا الْخلْع طَلَاق وَالْمَشْهُور مِنْهُمَا عدم الْوُقُوع لِأَن الْمَعْرُوف هُوَ التَّأَخُّر واستغرب الرَّافِعِيّ عِنْد حكايتهما قَول الْمُقَارنَة حَتَّى أَنه نَفَاهُ فِي الْكَلَام على سرَايَة الْعتْق فَقَالَ لَا محَالة فِي أَن الْمُعَلق لَا يقارن الْمُعَلق عَلَيْهِ بل يتَأَخَّر عَنهُ وَعبر فِي الرَّوْضَة بقوله لَا شكّ مَعَ أَنه لَيْسَ بغريب

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست