responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 373
وَقِيَاس ذَلِك اجراؤهما فِي تَخْصِيص الْمُؤَكّد بِكُل وأجمعين وَنَحْوهمَا وَقد نَص الْقَرَافِيّ فِي شرح الْمَحْصُول فِي الْكَلَام على التلأويلات الْبَعِيدَة عَن الْمَازرِيّ فِي شرح الْبُرْهَان أَنه يمْتَنع التَّخْصِيص وَعَن غَيره أَنه رد ذَلِك وَفِي الْمَسْأَلَة زيادات ذكرتها فِي الْكَوْكَب الدُّرِّي فَرَاجعهَا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - إِذا قَالَ طلقتكن كلكن أَو اعتقتكم جميعكم وَنوى إِخْرَاج بَعضهم فَإِنَّهُ لَا يَقع على الْمخْرج طَلَاق وَلَا عتاق كَمَا سبق نَقله عَن الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ

مَسْأَلَة 3

يجوز أَن يستنبط من النَّص معنى يزِيد على مَا دلّ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْقيَاس الْمَعْرُوف
وَيجوز ان يستنبط مِنْهُ معنى يُسَاوِيه وَهُوَ الْعلَّة القاصرة وَمعنى يخصصه كَمَا سَيَأْتِي بعد هَذَا إِن شَاءَ الله وَلَا يجوز أَن يستنبط مِنْهُ معنى يكر على أَصله بِالْبُطْلَانِ خلافًا للحنفية

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست