responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 343
فِيهِ التَّعْيِين فَلَو حملنَا ذَلِك على اصل الْإِحْرَام لم يبْق لقَوْله كإحرام زيد فَائِدَة
7 - وَمِنْهَا لَو قَالَ أوصيت لزيد بِمثل مَا أوصيت بِهِ لعَمْرو حَيْثُ قَالُوا يكون وَصِيَّة بذلك الْمِقْدَار وجنسه وَصفته كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَاب بيع الْمُرَابَحَة وَغَيرهَا
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بِعْتُك بِمثل مَا اشْتريت فَلَو حذف الْمُوصى الْبَاء الدَّاخِلَة على مثل فَيتَّجه أَن لَا يتَعَيَّن ذَلِك الْمِقْدَار
وَيقرب مِنْهُ مَا لَو قَالَ أوصيت لعَمْرو كَمَا أوصيت لزيد أَعنِي بِالْكَاف
وَكَذَا فِي الْإِقْرَار لَو قَالَ لزيد عَليّ ألف ولعمرو عَليّ كَمَا لزيد اَوْ كَالَّذي لَهُ وَلَو عبر بِمثل كَانَ أوضح إِلَّا انه لَو اتى بِلَفْظ اكثر فَقَالَ لزيد عَليّ أَكثر مِمَّا فِي يَد فلَان فَإِنَّهُ يقبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مُتَمَوّل لاحْتِمَال إِرَادَة كَونه حَلَالا وَذَلِكَ حرَام وَلَا فرق فِي ذَلِك كَمَا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة بَين أت يعلم مَا فِي يَد فلَان أم لَا وَإِذا تَأَمَّلت إِيجَاب الْأَقَل مَعَ التَّعْبِير بِالْأَكْثَرِ بِخِلَاف التَّعْبِير بِالْمثلِ استغربته

مَسْأَلَة 1 17

الْمَأْمُور بِهِ إِذا كَانَ اسْم جنس مجموعا مجرورا بِمن كَقَوْلِه تَعَالَى {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} فمقتضاه الْإِيجَاب من كل نوع لم

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست