responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 253
وَمِنْهُم من قَالَ: كل مُجْتَهد مُصِيب.
وَهَذَا ضَعِيف؛ لِاجْتِمَاع النقيضين فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وهما: النَّفْي، وَالْإِثْبَات قبل الِاجْتِهَاد، بل لَا بُد أَن يكون الْمُصِيب وَاحِدًا، إِذْ لَا يجوز أَن تكون الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة منفية ثَابِتَة. وَالله أعلم.
[قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

قَالَ: (وَلَا يجوز أَن يُقَال: كل مُجْتَهد فِي الْأُصُول مُصِيب؛ لِأَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى تصويب أهل الضَّلَالَة من النَّصَارَى وَالْمَجُوس، وَالْكفَّار والملحدين) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي الْمسَائِل الفروعية: شرع فِي بَيَان عدم الِاجْتِهَاد فِي الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة؛ لِأَنَّهَا اعتقاديه

نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست