responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 112
[أَقسَام الْحَقِيقَة]

قَالَ: (فالحقيقة إِمَّا لغوية أَو شَرْعِيَّة، أَو عرفية) .
أَقُول لما فرغ من رسم الْحَقِيقَة وَالْمجَاز شرع فِي تقيسمهما.
فَبَدَأَ بِالْحَقِيقَةِ أَولا؛ لِأَنَّهَا أصل، وَقسمهَا إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام: حَقِيقَة لغوية كلفظة " الصَّلَاة للدُّعَاء
وَحَقِيقَة شَرْعِيَّة كلفظة " الصَّلَاة " على الْعِبَادَة الْمَعْرُوفَة.
وَحَقِيقَة عرفية كلفظة " الدَّابَّة " على ذَوَات القوائم الْأَرْبَع.
لَكِن أَجمعُوا على وجود الحقيقتين: (اللُّغَوِيَّة والعرفية) .
وَاخْتلفُوا فِي الشَّرْعِيَّة: _
فَذهب القَاضِي أَبُو بكر إِلَى منعهَا، وَقَالَ: هِيَ هِيَ حقائق لغوية فَسرهَا الشَّرْع

نام کتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات نویسنده : المارديني، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست