responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن    جلد : 1  صفحه : 76
المتكلم المستعمل اللفظ المتكلم به سواء اصاب اعتقاده ما اراده المتكلم ام لا فلذا قال العلامة ابن عاصم:
وسمى الحمل اعتقاد السامع ... فى قصد مستعمل لفظ واقع
مع كونه اصاب مااراده ... اولم يواوفق قصده اعتقاده
والوضع من صفات الواضع وتقدم فى قول المصنف والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى قال المحقق البنانى فالمراتب ثلاثة وضع واستعمال وحمل ذكر المصنف الوضع فى المسالة السابقة بقوله المشترك واقع الخ وذكر هنا الاستعمال بقوله يصح اطلاقه والحمل بقوله فيما ياتي ولكن يحمل عليهما اه. فالمعنى هنا يصح استعمال المشترك فى معنييه او معانيه مجازا وعن الشافعى والقاضى ابي بكرالباقلانى والمعتزلة هو حقيقة نظرا لوضعه لكل واحد منهما من غير اشتراط انفراد واجتماع فيستعمل فى هذا تارة من غير استعمال فى الاخير وتارة مع استعماله فيه والمعنى المستعمل فيه فى الحاليين نفس الموضوع له اللفظ حقيقة وناظم السعود تكلم على المذهبين قائلا:
إطلاقَه في معنييه مثلا....مجازا أو ضدا أجاز النبلا
وتعرض العلامة ابن عاصم لذكر الخلاف فى ذا المشترك فى معنييه اجمالا قائلا فصل فى وجود المشترك ... فى معنييه الخلف
ثم انه باعتبار كونه حقيقة فعند تجرده عن القرءان المعينة والمعممة على ثلاثة اقوال مختلفة فقال الشافعى انه ظاهر فى معنييه عند التجرد المذكور فيحمل عليهما معا من باب العموم فلذاقال الناظم
يَصِحُّ أنْ يُرَادَ مَعْنَيَاهُ ... تجوُّزًا والشَّافِعِي رَآهُ
حَقِيْقَةً وذَا ظُهُوْرٍ فِيْهِمَا ... فاحْمِلْ بَلاَ قَرِيْنَةٍ عَلَيْهِمَا
فقول الشافعى اولا انه حقيقة فى معنييه أي عند وجود القرينة المعضدة فيقتفى طريقهاالواضح كما قال العلامة ابن عاصم:
اما الذي تعضده قرينة ... فتقتفى سبيلها المبينه
حيث ذكره اولا انه يجوز عنده ان يحمل على معانييه الحقيقة أي لظهوره فيها وذلك عند التجرد عن القراءن وذكر انه قوي النقل بذلك فقال:
وقد أجاز الشافعى حمله.... على معانيه وقوي نقله
وقال القاضى فيما حكاه عنه فى المحصول انه مجمل فيحمل عليهما معا من باب الاحتياط فلذا قال الناظم:
وَوَافَقَ القَاضِي وقَالَ مُجْمَلُ ... عَلَيْهِمَا للاحْتِيَاطِ يُحْمَلُ
وذكر الاجمال فى السعود ايضا للخلو عن القرينة فقال:
إن يخل من قرينة فمجمل..
وقال الاكثرون فيما حكاه الصفى الهندي لا يحمل عليهما ولاعلى واحد منهما ويتوقف لظهور القرينة وهذالقول من زيادات الناظم حيث قال:
والأكْثَرُوْنَ مِثْل مَا حَكَى الصَّفِي ... بالْمَنْعِ مِنْ حَمْلٍ وبِالتَّوَقُفِ
وذالتوقف لدي التجرد من كل موضح ذكره العلامة ابن عاصم حيث قال فى مهيع الوصول
وحكمه توقف ان وردا ... من كل ما يوضحه مجردا
(وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ لَا أَنَّهُ لُغَةٌ وَقِيلَ يَجُوزُ فِي النَّفْيِ لَا الْإِثْبَاتِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى جَمْعِهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ إنْ سَاغَ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ) أي وقال ابو الحسين البصري والغزالى يصح ان يراد بالمشترك ماذكر من معنييه عقلا لاانه يراد به ماذكر من معنييه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق قال الجلال المحلى: إذْ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا فَقَطْ فلذا قال الناظم فيه:
وقِيْلَ إِنَمَا يَصِحُّ عَقْلاَ ... وَقِيْلَ لاَ يَصِحُّ ذَاكَ أصْلاَ
وحيث انه لم يجزه نهج العرب لمنعه لغة قال فى السعود
وقيل لم يُجزه نهج العُرب....
وقيل يجوز لغة ان يراد به المعنيان فى النفى لا الاثبات فنحو لا عين عند يجوز ان يراد به الباصرة والذهب مثلا بخلاف عندي عين فلا يجوز ان يراد به الامعنى واحد فقول الناظم فى

نام کتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع نویسنده : السيناوني، حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست