responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 119
احدهما تَقْلِيد الْعلمَاء بَعضهم بَعْضًا من غير الصَّحَابَة
وَالثَّانِي تَقْلِيد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة
القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
وَهل ينْتَصب قَوْله حجَّة وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ
اخْتلف الْعلمَاء فِي قَول الصَّحَابِيّ الْمُجْتَهد فَذهب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم الى انه حجَّة يجب على الْمُجْتَهدين من اهل سَائِر الاعصار التَّمَسُّك بِهِ ثمَّ قَالَ لَهُم انما يكون حجَّة اذا لم تخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن نقل قَول وَاحِد عَن وَاحِد وَلم يظْهر خلاف فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة وان لم ينتشر
وَقَالَ فِي بعض اقواله اذا اخْتلف الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فالتمسك بقول الْخُلَفَاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسْقط الِاحْتِجَاج باقوال الصَّحَابَة لاجل الِاخْتِلَاف
وَقَالَ فِي بعض اقواله الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ

نام کتاب : الاجتهاد نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست