responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 319
نعم قد ورد هذا الكلام بغير هذا السند في حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" [1] .
واختلف في وقفه ورفعه والأرجح الوقف [2] .
ولقد اعترض ابن العربي على الحكم على عبد الرزاق بالخطأ بسبب اختصاره لهذا الحديث وذلك لأن ما جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية لا يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عنها، أي يخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم، وإنما ينقل الحديث على المعنى [3] .
قال الحافظ: "وأجاب شيخنا، في شرح الترمذي بأن الذي جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافياً بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منها، فإنه لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم: "لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث " أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف، وهنا تخالف بالخصوص والعموم" [4] .
المطلب الثاني: الرواية بالمعنى وأثرها في التعليل
كثيراً ما تختلف متون الأحاديث النبوية بسبب الرواية بالمعنى، وأحياناً لا يؤثر ذلك الاختلاف ولا يقدح في صحة الحديث، وأحياناً يؤثر في صحة

[1] أخرجه الحميدي (690) وأحمد 2/10 و 68 و 126 و 127 والدرامي (2347) و (2348) وأبو داود (3262) و (3262) وابن ماجه (2105) و (1106) والترمذي (1531) والنسائي 7/12 و 25.
[2] انظر المصدر السابق ص253.
[3] فتح الباري: ج11 ص613.
[4] المصدر نفسه.
نام کتاب : منهج الإمام البخاري نویسنده : أبو بكر كافي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست