responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 454
( [المُنْكَر] )
(وَالثَّالِث:) لف يَجِيء نبشره، (الْمُنكر على رَأْي) بِالتَّنْوِينِ فِي الْمَتْن، وبتركه فِي الشَّرْح لِإِضَافَتِهِ إِلَى (مَنْ لَا يشترِط فِي الْمُنكر قيد الْمُخَالفَة) وَأما الْمُنكر الَّذِي فِيمَا سبق فِي مُقَابلَة الْمَعْرُوف، فَإِنَّهُ على رَأْي [مَن] شَرط الْمُخَالفَة.
وَحَاصِله: أَن مَا يكون الطعْن فِيهِ سَبَب كَثْرَة الْغَلَط، لَا يكون مُنْكرا [أَي على ذَلِك الرَّاوِي] إِلَّا على رَأْي من لَا يشْتَرط فِي الْمُنكر مُخَالفَة الثِّقَة للضعيف كَمَا تقدم، وَأما من يشْتَرط فِيهِ ذَلِك، فَلَا.
(وَكَذَا) أَي على ذَلِك الرَّأْي (الرَّابِع وَالْخَامِس، فمَن فحُش غلطه) ، نشر مُرَتّب، ومَن [105 - ب] تعليلية، فَهُوَ رَاجع إِلَى الثَّالِث. (أَو كَثُرَت غفلته) إِلَى الرَّابِع. (أَو ظهر فسقه،) إِلَى الْخَامِس وَفِيه أَن الظُّهُور مُعْتَبر فِي الْجَمِيع، فَلَا وَجه للتخصيص.
(فَحَدِيثه مُنكر) .

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست