responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 299
الطوسِيّ، فَإِنَّهُ جمع بَين الصِّحَّة، وَالْحسن فِي مَوَاضِع من كِتَابه الْمُسَمّى " بِالْأَحْكَامِ " على مَا ذكره التلميذ.
(حَدِيث حسن صَحِيح) وَقد يزِيد لفظ غَرِيب وَلم يذكرهُ الشَّيْخ لكَون الغرابة لَا تنَافِي الْحسن وَالصِّحَّة
(فللتَّرَدُّد) أَي فالجمع بَينهمَا لعدم الْقطع بالتردد.
(الْحَاصِل من الْمُجْتَهد) قيل فِيهِ: إِنَّه يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي مُحَصل الْجَواب حَيْثُ جعل فَاعل التَّرَدُّد هُوَ الْأَئِمَّة، وَيُمكن أَن يُؤَوَّل بِأَن المُرَاد بالتردد الْحَاصِل من أَئِمَّة الحَدِيث للمجتهد، فإنّ ترددهم إِنَّمَا هُوَ من أجل الْمُجْتَهد يَعْنِي لَو قَالُوا: صَحِيح لاستدل الْمُجْتَهد بِهِ مثل استدلاله بِالصَّحِيحِ، وَكَذَا لَو قَالُوا: حسن فترددوا لِئَلَّا يجْزم المجتهدُ بِأَحَدِهِمَا وَلَا يُجريه مجْرى الصَّحِيح أَو مجْرى الْحسن. انْتهى.
وَفِيه أَنه حِينَئِذٍ يلْزم أَن يكون الْمُجْتَهد مقلّداً! وَالظَّاهِر: أَنه لم يُرِد بالمجتهد الْمُجْتَهد الْمُطلق فَقَط، بل أَرَادَ بِهِ هُوَ وَغَيره من أَئِمَّة الحَدِيث مِمَّن يُفتش عَن حَال الْأَحَادِيث، ويحقق أنّ كلا مِنْهَا من أَي قسم من الْأَقْسَام المتفاوتة فِي وجوب الْعَمَل ليفعل بِكُل مِنْهَا مَا يَنْبَغِي أَن يُفعل بِهِ، لِأَن الِاجْتِهَاد غير مَحْصُور، وَبِأَنَّهُ غير مسدود، وفضله وَاسع مَمْدُود وكل أحد من عباده يُؤجر على قدر اجْتِهَاده. ويدلُّ على مَا قُلْنَا تقدم الْمُجْتَهدين على المُصَحِّحِين.
(فِي النَّاقِل) أَي فِي حق [58 - ب] الرَّاوِي، وَاخْتِلَاف حَاله وَصِفَاته.
(هَل اجْتمعت فِيهِ) أَي فِي النَّاقِل، أَو منقوله.
(شُرُوط الصِّحَّة أَو قصر) أَي الرَّاوِي، أَو المرويّ (عَنْهَا) أَي عَن شُرُوط

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست