responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 253
فَالصَّوَاب أَن يَقُول: مَا يُخَالف فِيهِ الثِّقَة مَن هُوَ أرجح مِنْهُ. قلت: يدل عَلَيْهِ قَوْله: أرجح، فَتدبر، مَعَ أَن بَعضهم قَالُوا: الشاذ وَالْمُنكر وَاحِد، والفارقون بَينهمَا قَالُوا: المنكَر مَا يُخَالف فِيهِ الْجُمْهُور، وَهُوَ أَعم من أَن يكون ثِقَة أم لَا.
(وَله تَفْسِير آخر سَيَأْتِي) وَهُوَ قَوْله: ثمَّ سُوء الْحِفْظ إِن كَانَ لَازِما للراوي فِي جَمِيع حالاته، فَهُوَ الشاذ على رَأْي، وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِير غير مُرَاد هُنَا لِأَن قَوْله: تَامّ الضَّبْط، يُغني عَن الِاحْتِرَاز عَنهُ. قَالَ الْمحشِي: بل لَهُ تفسيران آخرَانِ كَمَا سَيَأْتِي:
أَحدهمَا: مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لما هُوَ أولى مِنْهُ. والمقبول أَعم من أَن يكون ثِقَة، أَو صَدُوقًا، وَهُوَ دون الثِّقَة.
وَثَانِيهمَا: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ من هُوَ أوثق مِنْهُ.
وَالثَّالِث: أخصّ من الثَّانِي، كَمَا أَن الثَّانِي أخص من الأول.
وَله تَفْسِير رَابِع: وَهُوَ مَا يكون سوء الْحِفْظ لَازِما لراويه فِي جَمِيع حالاته
وَله تَفْسِير خَامِس: وَهُوَ مَا يتفرد بِهِ شيخ.
وَله تَفْسِير سادس: وَهُوَ مَا يتفرد / 33 - أ / بِهِ نَفسه وَلَا يكون لَهُ مُتَابِع
وَله تَفْسِير سَابِع: ذكره الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ الْفَاسِق بالمقايَسَة. فإنّ كل قيدٍ احْتِرَاز عَن نقيضه حذرا عَن تَطْوِيل الْكَلَام فَقَوله: تَامّ الضَّبْط، احْتِرَاز عَن الساهي والمغفل، سَوَاء عُلِم ضَبطه أَو لَا. وَالْمرَاد بِالْعَدْلِ: هُوَ الْعدْل فِي نفس الْأَمر سَوَاء عُلِم عَدَالَته أم لَا، فَهُوَ احْتِرَاز عَن غير الْعدْل فِي نفس الْأَمر، أَي الْفَاسِق كَمَا تُشْعِر بِهِ عبارَة الشَّيْخ، وَإِن كَانَ المُرَاد

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست