responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 210
كَخَبَر الْوَاحِد. أَو تَسْمِيَة الْكل بِخَبَر الْآحَاد بِاعْتِبَار الْبَعْض، أَو سُمِّي الْغَرِيب خبرَ الْوَاحِد لوحدة رَاوِيه فِي بعض الْمَوَاضِع.
وَأما الْمَشْهُور، والعزيز فَإِنَّمَا سُمِّيا بِهِ لمشابهتهما الْغَرِيب فِي عدم شُرُوط التَّوَاتُر. قَالَ التلميذ: الَّذِي تحصّل أَن الخَبر يَنْقَسِم إِلَى متواتر، وآحاد.
وأنّ الْآحَاد: مَشْهُور، وعزيز، وغريب.
وأنّ الْمَشْهُور: مَا رُوِيَ مَعَ حصر عدد بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ.
وأنّ الْعَزِيز: هُوَ الَّذِي لَا يرويهِ أقل من اثْنَيْنِ.
وأنّ الْغَرِيب: هُوَ الَّذِي يتفرد بِهِ شخص وَاحِد فِي أيّ موضعٍ وَقع التفرد بِهِ. وَقد تقدم أنّ خلاف الْمُتَوَاتر قد يَرِدُ بِلَا حصر عدد، فَهُوَ خَارج عَن الْأَقْسَام غيرُ مَعْرُوف الِاسْم. انْتهى.
وَالظَّاهِر: أَنه يسمّى بالمشهور الَّذِي هُوَ فردٌ من أَفْرَاد الْآحَاد لقَولهم: الْآحَاد مَا لم ينْتَه إِلَى التَّوَاتُر. غَايَته أَن يكون مَشْهُورا لغوياً، ولقلته ونُدرته لم يوضع لَهُ اسْم على حِدة، فالمناقشة [29 - ب] لفظية لَا حقيقتة.
(وفيهَا أَي فِي الْآحَاد) أَي فِي جُمْلَتهَا خَاصَّة إِذْ لَا شكّ فِي قبُول التَّوَاتُر (المقبول) وَهُوَ مَا يُوجد فِيهِ صفة الْقبُول من عَدَالَة الرَّاوِي وَضَبطه. (وَهُوَ مَا يجب الْعَمَل بِهِ) قَالَ التلميذ: هَذَا حكم المقبول، وَهُوَ أَثَره الْمُتَرَتب عَلَيْهِ، فَلَا يَصح تَعْرِيفه بِهِ بل هُوَ الَّذِي ترجّح صدقُ المخبِر بِهِ، لقَوْله فِي الْمَرْدُود: هُوَ الَّذِي لم يَرْجُح ... الخ وَهُوَ يَشْمَل المستور، والمختلَفَ فِيهِ بِلَا تَرْجِيح، فاحفظ هَذَا فَرُبمَا يَأْتِي مَا يُخَالِفهُ. قلت: هَذَا تَعْرِيف بالخاصة فَهُوَ رَسْمٌ.
وَقَوله: (عِنْد الْجُمْهُور) احْتِرَاز عَن الْمُعْتَزلَة، فَإِنَّهُم أَنْكَرُوا وجوبَ الْعَمَل

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست