responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 101
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَعَادَتْ إِلَى جَهَالَةٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا عَلَى الْعُمُومِ لِمَنْ يَأْخُذُهُ الْحَصْرُ وَالْوُجُودُ كَقَوْلِهِ أَجَزْتُ لِمَنْ هُوَ الْآنَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ لِمَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا فَمَا أَحْسَبُهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ
الْوَجْهُ الرَّابِعُ

قَالَ الْقَاضِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ
وَهِيَ عَلَى ضُرُوبٍ فَأَمَّا لِمُعَيَّنٍ مَجْهُولٍ فِي حَقِّ الْمُجِيزِ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا تَضُرُّهُ بَعْدَ إِجَازَتِهِ لَهُ جَهَالَتُهُ بِعَيْنِهِ إِذَا سُمِّيَ لَهُ أَوْ سَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ نَسَبَهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَضُرُّهُ عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ إِذَا حَضَرَ شَخْصُهُ لِلسَّمَاعِ مِنْهُ
وَأَمَّا مَجْهُولٌ مُبْهَمٌ عَلَى الْجُمْلَةِ كَقَوْلِهِ أَجَزْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ أَوْ لِقَوْمٍ أَوْ لِنَفَرٍ لَا غَيْرَ
فَهَذَا لَا تَصِحُّ الرِّوَايَةُ بِهَا وَلَا تُفَيدُ هَذِهِ الْإِجَازَةُ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْمُبْهَمِ وَلَا تَعْيِينِهِ

نام کتاب : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست