responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 34
مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط[1] ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد وسواء كان الواقع هذا أو ذاك فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء غير أن المعنى المقصود منها - وهو التبليغ - أمر مشروع بلا ريب فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بها فهي حينئذ مشروعة لما تقرر في علم الأصول: أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ولكن ترفع بقدر الحاجة.

= عبد الله يفعله"
أخرجه ابن أبي شيبة 1/86/1 بسند صحيح عنه وذلك لما تقرر في علم الأصول أن قول التابعي: من السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فإنه في حكم المرفوع.
[1] كما في حديث عروة بن الزبير قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة أخرجه ابن أبي شيبة 1/86/1 بسند صحيح عنه إلا أنه مرسل.
نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست