responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 122
عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما"[1].

[1] أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" وأبو داود رقم 250 من "صحيحه" وهذا لفظه.
15- كفارة من جامع الحائض:
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
"يتصدق بدينار أو نصف دينار" [2].

[2] أخرجه أصحاب "السنن" والطبراني في "المعجم الكبير" 3/14/1 و 146/1 و 148/2 وابن الأعرابي في "معجمه" 15/1 و 49/1 والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" 256 وكذا وافقه ابن الملقن في =
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست