responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 38
الباب الثانى: فى شمائل تتعلق بالعبادات
الفصل الأول: فى الطهارة وما يتعلق بها
...
الباب الثاني "في شمائل تتعلق بالعبادات" وفيه ستة فصول
الفصل الأول "في الطهارة وما يتعلق بها"
17834- "كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه". "حم د [1]ن هـ ك عن الحكم بن سفيان".
17835- "كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على موضع سجوده". "طب عن الحسن، ع [2]عن الحسين".
17836- "كان إذا توضأ حرك خاتمه". "هـ عن أبي رافع"3
17837- "كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه". "قط عن جابر".

[1] أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الإنتضاح رقم "166 و 167" والنسائي كتاب الطهارة باب النضح رقم "134 و 135".
وورد في المطبوع: عن الحكيم بن سفيان، والصواب: الحكم بن سفيان. ص
[2] في مسند أبي يعلى: كان يتوضأ فيغسل موضع سجوده بالماء حتى يسيله على موضع السجود
3 أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب تخليل الأصابع رقم "449" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست