responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 27
يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين"."الحاكم في الكنى، حل [1]وابن الجوزي في الواهيات".
17796- عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان "في العبد تكون عنده الشهادة والنصراني فأعتق العبد وأسلم النصراني أن شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذلك". "سمويه".
17797- إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين". "مالك"2

[1] أخرجه أبي نعيم في الحلية "4/139/140" وقال في آخر الحديث: "وفرق له تسعمائة" والحديث غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد به حكيم ورواه أولاد شريح عنه عن علي نحوه. ص
2 الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات رقم "4" وهو آخر فقرة من حديث طويل. ص
"تزكية الشهود"
17798- عن خرشة بن الحر قال: "شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك، ايت بمن
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست