responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 21
قال: لا، فأمر بهم فجلدوا"."ش ق".
17772- عن الزهري قال: "زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد أنه أخبرني فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك". "الشافعي ص وابن جرير ق".
17773- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". "الشافعي عب ق".
17774- عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: "كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن"1
"عب ص ق".
17775- عن ابن شهاب "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال". "عب".

= والعدو، من النهيج وتتابع النفس. والإبتهار: أن يقذف المرأة بنفسه كاذبا فإن كان صادقا فهو الإبتيار، على قلب الهاء ياء. النهاية "1/165" ب.
المرود: الميل. القاموس "1/296" ب"
1 "ضغن: الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها الضغائن. النهاية "3/191" ب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست