responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 20
من قسم الأفعال من كتاب الشهادات
فصل: فى أحكامها وأدابها
مدخل
...
كتاب الشهادات من قسم الأفعال
"فصل في أحكامها وآدابها"
17768- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن أبي الضحى قال: "استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الإسلام". "ابن سعد".
17769- عن عمر قال: "أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح". "قط".
17770- عن عمر قال: "تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا" قال ابن الشهاب: إن ذلك سنة. "عب".
17771- عن أبي عثمان قال: "لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا[1] ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟

[1] ابتهارا: معناه البهر بالضم: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد ==
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست