responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 15
الفصل الثالث: فى بعض الأحكام
الشهادة من الإكمال
...
الفصل الثالث "في بعض الأحكام"
17744- "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية". "د هـ[1] ك عن أبي هريرة".
17745- "لا تجوز شهادة ذي الظنة[2] ولا ذي الحنة"."كر هق عن أبي هريرة".
17746- "شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد". "ك في تاريخه عن جبير بن مطعم".
17747- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة". "ت عن عائشة"3

[1] أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم "2367" ص
[2] الظنة: بمعنى الشك والتهمة. النهاية "3/163" ب.
الحنة: العداوة، وهي لغة قليلة في الأحنة النهاية "1/453" ب
3 أخرجه الترمذي كتاب الشهادات رقم "2298" وقال: غريب. وابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم "2366" ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 7  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست