responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 601
الباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائح
446 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنِ ابْتَاعَ - وفي رواية: مَنْ بَاعَ - نَخْلاً قد أُبَّرَتْ فَثَمَرتُها للبائع، إلا أن يَشْتَرطَ المبتاع [1] ، ومن ابتاع عبدًا فَمالُهُ للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده.
وأخرج المعنَيْين «الموطأ» مُفَرَّقًا، وأخرجه الترمذي أيضًا وأبو داود مُفَرَّقًا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفًا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه.
وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكرُ النخل وحده [2] . -[602]-
Sأُبِّرت: أَبَّرْتُ النخلة: لقحتها وأصلحتها، والإبار: التلقيح، وكذلك التأبير، وتأبرت النخل قبلت الإبار.

[1] المراد بالمبتاع: المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: من باع، وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة، كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك، وهذه هي النكتة في حذف المفعول.
[2] البخاري 4/335، 336 في البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت، وباب بيع النخل بأصله، وفي الشرب، باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، وفي الشروط، باب إذا باع نخلاً قد أبرت، وأخرجه مسلم رقم (1543) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، و " الموطأ " 2/617 في البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، والترمذي رقم (1244) في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، وأبو داود رقم (3433) و (3434) في الإجارة -[602]- باب العبد يباع وله مال، والنسائي 7/396 في البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها. وقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " 5/79: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً في القضيتين: قضية العبد وقضية النخل جميعاً، ورواه نافع عنه ففرق بين القضيتين، فجعل قضية النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقضية العبد عن ابن عمر عن عمر، فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة أيضاً عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية العبد، كما رواها سالم. منهم يحيى ابن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر - يرفعه - وزاد فيه: " ومن أعتق عبداً وله مال، فماله له، إلا أن يشرط السيد ماله، فيكون له ". قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة، وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة، رواها أحمد في " مسنده " واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له، إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، وكان صاحب فقه، فأما في الحديث، فليس هو فيه بالقوي، وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ، وكان ابن عمر إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله.
Mصحيح: رواية مالك، عن نافع مولى ابن عمر عنه:
أخرجه مالك (الموطأ) (382) ، وأحمد (2/6) (4502) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/54) (5162) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيدالله. وفي (2/63) (5306) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي (2/78) (5487) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (يعني السختياني) ، وفي (2/78) (5491) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد. وفي (2/102) (5788) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والبخاري (3/102) (247) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/102) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/16) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، جميعًا عن عبيد الله (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا قُتَيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا ابن رُمح، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب. وأبو داود (4334) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (2210) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث، وفي (2212) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد. والنسائي (7/296) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (7753) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبدربه بن سعيد. وفي (8330) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك.
خمستهم -مالك، وأيوب السختياني، وعبيد الله، وعبد ربه بن سعيد، وليث بن سعد- عن نافع، فذكره.
* زاد في رواية عبدربه بن سعيد: « ... وأيما رجل باع مملوكًا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع» . قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن عمر. قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشك.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصة العبد وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل.
- ورواية الباقين عن سالم بن عبد الله عن أبيه:
أخرجه الحميدي (613) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/9) (4552) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/82) (5540) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي (2/150) (6380) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وعبد بن حميد (722) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخرنا سفيان ابن حسين، و «البخاري» (3 /150) قال: أخبرنا عبد الله بن سوف، قال: حدثنا الليث و «مسلم» (5 /17) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، (ح) وحدثناه يحي بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (3433) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2211) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.
والترمذي (1244) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، النسائي (7/297) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (6970) عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر.
خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وسفيان بن حسين، والليث بن سعد، ويونس- عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره.
قلت: ورواه عكرمة بن خالد عن ابن عمر:
أخرجه أحمد في مسنده (2/30) [4852] .
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست