responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 597
الباب التاسع: في الرد بالعيب
442 - (ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلاً ابتاع غُلامًا، فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يُقيمَ، ثم وجدَ به عيبًا، فخاصمَه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردَّه عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد اسْتَغَلَّ غُلاَمي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراجُ بالضَّمَانِ [1] » هذه رواية أبي داود.
وله في أخرى مختصرًا وللترمذي: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: قَضَى أنَّ الخراج بالضمان. -[598]-
وأخرجه النسائي أيضًا مختصرًا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يُضمن [2] .
Sاستغله: استغل: استفعل من الغلة: أي أخذ حاصله ومنفعته ومعيشته.
الخراج بالضمان: الخراج: الدَّخلُ والمنفعة، فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستعملها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا، فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه؛ لأنها لو تلفت فيما بين مدة العقد والفسخ كانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه، وقيل: معناه: أنه لو مات العبد في العمل كان من المبتاع، ولم يكن له رجوع إلا في قدر العيب إن ثبتت له به بينه، وكذا الحكم في الدابة.

[1] قال علي القاري في شرح المشكاة: وقال الطيبي: الباء في بـ " الضمان " متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه، وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف، أي: منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع، ونفقته ومؤنته، ومنه قولهم: من عليه غرمه فله غنمه، والمراد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة: عبداً كان أو أمة أو ملكاً.
قال الشافعي: فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجر - أن الكل يبقى للمشتري، وله رد الأصل بالعيب، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع بالأرش.
وقال مالك: يرد الولد مع الأصل، ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فولدت في يد المشتري بشبهة، أو وطئها ثم وجد بها عيباً، فإن كانت ثيباً ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكراً فافتضها فلا رد له، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص من العيب من قيمتها، وهو قول مالك والشافعي.
[2] الترمذي رقم (1285) في البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، وأبو داود رقم (3508 و 3509 و3510) في الإجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، والنسائي 8/254، 255 في البيوع، باب الخراج بالضمان. وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان، ولهذا الحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق، اثنتان رجالهما رجال الصحيح، والثالثة قال أبو داود: إسنادها ليس بذاك، ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزغبي شيخ الشافعي، وقد وثقه يحيى بن معين وتابعه عمر بن علي المقدمي، وهو متفق على الاحتجاج به.
Mإسناده صحيح:
[1] - أخرجه أحمد (6/49) قال: حدثنا يحيى. وفي (6/161) قال: حدثنا قران بن تمام، وفي (6/208) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/237) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (3508) قال: حدثنا أحمد بن يونس. وفي (3509) قال: حدثنا محمود بن خالد، عن الفريابي، عن سفيان. وابن ماجة (2242) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1285) قالك حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، وأبو عامر العَقَدي، والنسائي (7/254) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس ووكيع. تسعتهم - يحيى، وقران، ووكيع، ويزيد، وأحمد بن يونس، وسفيان، وعثمان بن عمر، وأبو عامر العَقَدي، وعيسى بن يونس- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن مخلد ابن خفاف بن إيماء بن رَحضة الغفاري.
2- وأخرجه أحمد (6/80) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثني مسلم. وفي (6/116) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا مسلم بن خالد. وأبو داود (3510) قال: حدثنا إبراهيم بن مروان. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. وابن ماجة (2243) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. والترمذي (1286) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: أخبرنا عمر ابن علي المقدمي. كلاهما - مسلم بن خالد، وعمر بن علي- عن هشام بن عروة.
كلاهما - مخلد بن خفاف، وهشام بن عروة - عن عروة، فذكره.
* رواية مسلم بن خالد الزنجي: أن رجلاً اشترى عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان» .
* قال أبو داود عقب رواية مسلم بن خالد: هذا إسناد ليس بذاك.
* الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست