responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 505
331 - (خ م) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: من اشترى محفَّلَةً فردَّها، فليَرُدَّ معها صاعًا، قال: ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تَلَقِّي البيوع» . أخرجه البخاري، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده [1] .

[1] البخاري 4/309 في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، وباب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم رقم (1518) في البيوع: باب تحريم تلقي الجلب.
Mصحيح: أخرجه أحمد ([1]/430) (4096) قال: حدثنا يحيى، والبخاري ([3]/92) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا مُعتمر، وفي ([3]/95) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، ومسلم (5/5) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن ماجة (2180) قال: حدثنا يحيي بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مَسْعدة، (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، والترمذي (1220) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا ابن المبارك.
خمستهم - يحيى بن سعيد، ومعتمر، ويزيد، وعبد الله بن المبارك، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، فذكره.
* في رواية أحمد، والبخاري، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود، قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلَةً فردها فليرد معها صاعًا» .
332 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود [1] .
Sقمح: القمح: الحنطة.

[1] رقم (3446) في الإجارة: باب من اشترى مصراة فكرهها، وأخرجه ابن ماجة رقم (2240) وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته، وكذا الحافظ في " الفتح " 4/305.
Mضعيف: أخرجه أبو داود (3446) قال: حدثنا أبو كامل، وابن ماجة (2240) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
كلاهما - أبو كامل، ومحمد بن عبد الملك- عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جُميع بن عُمير، فذكره.
قلت: مداره على جميع بن عمير، ضعفوه، والحديث ضعفه البيهقي والمنذري في المختصر.
الفرع الأول: في النجش
333 - (خ م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَنَاجَشُوا» . هذا لفظ الترمذي، وأبو داود.
وقد أخرج هذا الْقَدْرَ البخاري، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع -[506]- الثاني قبل هذا، فيكون هذا القدر أيضًا متفقًا عليه بينهم [1] .

[1] البخاري 4/309 في البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ومسلم رقم (1515) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريمه النجش، والترمذي رقم (1304) في البيوع، باب ما جاء في النجش، وأبو داود رقم (3438) في البيوع: باب في النهي عن النجش، والنسائي 7/259 في البيوع، باب النجش، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2174) باب ما جاء في النهي عن النجش.
Mصحيح: رواه عن أبي هريرة أبو حازم:
أخرجه البخاري (3/250) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. ومسلم (5/4) قال: حدثنا عُبيدالله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. وفي (5/4) قال: وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير. (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. والنسائي (7/255) قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج.
ستتهم - محمد بن عرعرة، ومعاذ العنبري، وغندر، ووهب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحجاج بن محمد- عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.
- ورواه عنه أبو صالح:
أخرجه أحمد (2/512) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي صالح، فذكره.
- ورواه عنه ابن المسيب:
أخرجه الحميدي (1026) قال: ثنا سفيان. وأحمد (2/338) قال: ثنا سفيان. وفي (2/274) قال: ثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/487) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر. والبخاري (3/90) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (3/94) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن جريج. وفي (3/249) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/138) قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة.
(ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق، جميعًا عن معمر. وفي (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان. وأبو داود (2080، 3438) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا سفيان، وابن ماجة (1867، 2174) قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة وفي (2172) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. وفي (2175) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، والترمذي (1134، 1222، 1304) قال: حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (1190) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (6/71) قال: أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان. وفي (6/73) قال: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وفي (7/258) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا إسماعيل، عن مَعمر. وفي (7/259) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد. قال: حدثنا معمر.
أربعتهم - سفيان، ومَعمر، وابن جريج، ويونس- عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست