responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 493
الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع، وفيه ثمانية فصول
الفصل الأول: في الخداع - وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في مطلق الخداع
323 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: «أَنَّ رجلاً ذَكَرَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه يُخْدَعُ في الْبُيُوع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ» . زادَ في رواية للبخاري: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِلابةَ، وفي رواية لمسلم: فكان إِذا بايعَ قال: لا خِيَابَةَ، وأَخرجه الموطأ، وأبو داود، والنسائي مثلهما [1] . -[494]-
Sلا خِلابة: الخلابة: الخداع، ومنه يقال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل: إذا خدعته بألطف وجه.
لا خيابَة: يجوز أن يكون ذلك لثغة من الراوي، أبدل اللام ياء.

[1] البخاري 4/283 في البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، وفي الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، وفي الخصومات، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وفي الحيل، باب ما ينهى من الخداع في البيوع، وأخرجه مسلم رقم (1533) في البيوع، باب من يخدع في البيع، وأبو داود (3500) في الإجارة، باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، والنسائي 7/252 في البيوع، باب الخديعة في البيع، والموطأ 2/685 في البيوع، باب جامع البيوع.
قال الحافظ في الفتح 4/283: قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع، ومقادير القيمة، فيرى له كما -[494]- يرى لنفسه لما تقرر من حض المتابيعين على أداء النصيحة، واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة، وتعقب أنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك من الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار، وقال ابن العربي: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل.
Mصحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (425) ، وأحمد (2/44) (5036) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شُعبة. وفي (2/61) (5271) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/72) (5405) قال: حدثنا أبو سلمة، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، وفي (2/80) (5515) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان. وفي (2/84) (5561) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، وفي (2/107) (5854) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، وفي (2/116) (5970) قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (3/85) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/157) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (3/159) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، وفي (9/31) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. ومسلم (5/11) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقُتَيبة، وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.
(ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (3500) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، والنسائي (7/252) قال: أخبرنا قُتَيبة بن سعيد، عن مالك.
ستتهم - مالك، وشعبة، وسفيان، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار فذكره.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست