responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 245
الباب الثاني: في أحكام الإيمان والإسلام، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين
35 - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يَشهدُوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويُؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلِكَ عَصمُوا مني دِمائهُمْ، إلا بحق الإسلام، وحِسابُهُم على الله» . أخرجه البخاري ومسلم [1] ، إلا أن مسلمًا لم يذكر «إلا بحق الإسلام» .
Sعصموا: العِصْمَة: المنع، والعصمة من الله تعالى: أن يدفع الشر عن العبد.

[1] البخاري 1/70، 71 في الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ومسلم فيه أيضاً: باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رقم (22) .
Mصحيح: أخرجه البخاري (1/12) ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة. ومسلم (1/39) ، قال: حدثنا أبو غسان المسبعي مالك بن عبد الواحد، قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح كلاهما عن شعبة، عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست