responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 55
ينشف بهَا بعد الْوضُوء وَإسْنَاد كل مِنْهَا ضَعِيف ولإبن ماجة عَن سلمَان أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ فَقلب جُبَّة صوف كَانَت عَلَيْهِ فَمسح بهَا وَجهه وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ عَن الرّبيع بنت معوذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مسح رَأسه بِمَاء فضل فِي يَدَيْهِ وَفِي رِوَايَة ببلل فِي يَده وَإِسْنَاده حسن قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى مَعْنَى هَذَا من حَدِيث عَلّي وَابْن مَسْعُود وَأبي الدَّرْدَاء وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَأنس ثمَّ أخرجهَا فِي الخلافيات وأسانيدها ضَعِيفَة وَأخرجه ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اغْتسل من جَنَابَة فَرَأَى لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ بجمته فبلها عَلَيْهَا وَإِسْنَاده ضَعِيف
قَوْله قَالَ مَالك يجوز مالم يتَغَيَّر أَوْصَافه كَمَا تقدم يُشِير إِلَى حَدِيث المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء الحَدِيث الْمُتَقَدّم
قَوْله لِأَن الْمَيِّت يغسل بِالْمَاءِ الَّذِي أَغْلَى فِيهِ السدر بذلك وَردت السّنة لم أَجِدهُ بِقَيْد الغلي وَأما بالسدر فَفِي عدَّة أَحَادِيث وَسَيَأْتِي فِي الْجَنَائِز وَفِي المَاء المسخن حَدِيث الأصلع ابْن شريك وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيّ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ أَن عمر اغْتسل بِمَاء سخن لَهُ فِي قمقمة وعلقه البُخَارِيّ وَأما المشمس فَفِيهِ حَدِيث عَائِشَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من خمس طرق واهية وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط طَرِيق سادسة وَعَن أنس أخرجه الْعقيلِيّ وَإِسْنَاده واه جدا وَأخرجه الشَّافِعِي مَوْقُوفا عَلَى عمر بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان فِي الثِّقَات من وَجه آخر أصلح مِنْهُ
43 - حَدِيث إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر وَفِي لفظ لم يُنجسهُ شَيْء وَقد أطنب الدَّارَقُطْنِيّ فِي اسْتِيعَاب طرقه وجود

نام کتاب : الدراية في تخريج أحاديث الهداية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست