responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 1  صفحه : 374
6 - باب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً
/ 9 - فيه: ابْن عَبَّاس، أَن مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. فيه: الوضوء فى الغسل من الجنابة، وموضع الترجمة من الحديث فى قوله: تمت ثم أفاض على جسده -، ولم يذكر مرة ولا مرتين، فحمل على أقل ما يسمى غسلاً وهو مرة واحدة، والعلماء مجمعون أنه ليس الشرط فى الغسل إلا العموم والإسباغ لا عددًا من المرات.
7 - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ
/ 10 - فيه: عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأيْمَنِ، ثُمَّ الأيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ. قال أبو سليمان الخطابى: الحلاب: إناء يسع حَلْبة ناقة، وهو المِحْلب، بكسر الميم، فأما المَحْلب، بفتح الميم، فهو الحَب الطيب الريح. قال المؤلف: وأظن البخارى جعل الحلاب فى هذه الترجمة ضربًا من الطيب، وإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب: الإناء الذى كان فيه طيب النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، الذى كان يستعمله عند الغسل.

نام کتاب : شرح صحيح البخارى نویسنده : ابن بطال    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست