responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 73
[1043] ان تلتمع أَي مَخَافَة الا تلتمع أبصاركم أَي تختلس من التمع بِهِ إِذا اختلسه واختطف بِسُرْعَة كَذَا فِي الْمجمع (إنْجَاح)

[1044] أَو ليخطفن الله أَي ليسلبن الله أَبْصَارهم ان لم ينْتَهوا عَن ذَلِك قَالَ الطَّيِّبِيّ أَو هَهُنَا للتَّخْيِير تهديدا أَي ليَكُون أحد الامرين كَقَوْلِه تَعَالَى لنخرجنك يَا شُعَيْب وَالَّذين آمنُوا مَعَك من قريتنا أَو لتعودن فِي ملتنا وَفِي الْمشكاة بِرِوَايَة مُسلم لينتهين أَقوام عَن رفعهم أَبْصَارهم عِنْد الدُّعَاء فِي الصَّلَاة الى السَّمَاء أَي خُصُوصا عِنْد الدُّعَاء لإيهام ان الْمَدْعُو فِي الْجِهَة الْعليا مَعَ تعاليه عَن الْجِهَات كلهَا والا فَرفع الابصار مُطلقًا فِي الصَّلَاة مَكْرُوه وَقَالَ القَاضِي عِيَاض اخْتلفُوا فِي كَرَاهَة رفع الْبَصَر الى السَّمَاء فِي الدُّعَاء فِي غير الصَّلَاة فكره القَاضِي شُرَيْح وَآخَرُونَ وَجوزهُ الْأَكْثَرُونَ لِأَن السَّمَاء قبْلَة الدُّعَاء كَمَا ان الْكَعْبَة قبْلَة الصَّلَاة فَلَا يكره رفع الْبَصَر اليه كَمَا لَا يكره رفع الْيَد فِي الدُّعَاء انْتهى وَصَحَّ أَيْضا أَنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يرفع بَصَره الى السَّمَاء فَلَمَّا نزل الَّذين هم فِي صلَاتهم خاشعون طأطأ رَأسه (مرقاة)

قَوْله اوكلكم يجد ثَوْبَيْنِ هُوَ بِهَمْزَة الِاسْتِفْهَام فَإِن قلت مَا الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بِالْوَاو قلت مُقَدّر أَي أَنْت سَائل عَن مثل هَذَا الْكَلَام وَمَعْنَاهُ لَا سُؤال عَن مثل هَذَا الظَّاهِر ولاثوبين لكلكم إِذْ الِاسْتِفْهَام للانكار كَذَا فِي الْكرْمَانِي وَفِي الْخَيْر الْجَارِي وَيُسْتَفَاد مِنْهُ الحكم بِجَوَاز الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور من الْعلمَاء انْتهى قَالَ الْعَيْنِيّ كل مَا روى من منع الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد فَهُوَ مَحْمُول على الْأَفْضَل لَا على عدم الْجَوَاز وَقيل هُوَ مَحْمُول عَليّ التَّنْزِيه

قَوْله متوشحا التوشح ان يَأْخُذ طرف ثوب أَلْقَاهُ على مَنْكِبه الْأَيْمن من تَحت يَده الْيُسْرَى وَيَأْخُذ طرفه الَّذِي أَلْقَاهُ على الْأَيْسَر تَحت يَده الْيُمْنَى ثمَّ يعقدها على صَدره والمخالفة بَين طَرفَيْهِ والاشتمال بِالثَّوْبِ بِمَعْنى التوشح مجمع

قَوْله على عَاتِقيهِ العاتق مَا بَين الْمنْكب الى أصل الْعُنُق وَالْحكمَة فِي ذَلِك ان لَا يخلوا العاتق من شَيْء لِأَنَّهُ أقرب الى الْأَدَب وأنسب الى الْحيَاء من الرب وأكمل فِي أَخذ الزِّينَة وَالله أعلم قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور هَذَا الْأَمر للنَّدْب لَا للْوُجُوب وَلَو صلى فِي ثوب وَاحِد سَاتِر عَوْرَته لَيْسَ على عَاتِقه شَيْء صحت صلَاته مَعَ الْكَرَاهَة وَأما أَحْمد وَبَعض السّلف فَذَهَبُوا الى أَنه لَا يَصح صلَاته عملا بِظَاهِر الحَدِيث (مرقاة)

قَوْله
بَاب سُجُود الْقُرْآن أعلم ان الْأَئِمَّة اخْتلفُوا فِي وجوب سُجُود التِّلَاوَة وَعَدَمه فَذهب الامام أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الى الْوُجُوب والائمة الثَّلَاثَة على أَنَّهَا سنة وفعلها أفضل من تَركهَا وَفِي رِوَايَة عَن أَحْمد أَيْضا وَاجِبَة إِن كَانَت فِي الصَّلَاة وَفِي خَارِجهَا الا وَالْحجّة لنا قَوْله تَعَالَى فَمَا لَهُم لَا يُؤمنُونَ وَإِذا قرئَ عَلَيْهِم الْقُرْآن لَا يَسْجُدُونَ الدَّال على إِنْكَار ترك السَّجْدَة عِنْد تِلَاوَة الْقُرْآن وقرنه مَعَ عدم الْإِيمَان كَانَ تَركهَا وَعدم الْإِيمَان من قبيل وَاحِد وَأَيْضًا السَّجْدَة جُزْء الصَّلَاة اقْتصر عَلَيْهَا للتَّخْفِيف فَيكون فرضا كالقيام فِي صَلَاة الْجِنَازَة لمعات

قَوْله
[1052] يَا ويله قَالَ بن الْملك أَصله يَا ويلي قلبت الْيَاء هَاء وَالْوَيْل الْحزن والهلاك كَأَنَّهُ يَقُول يَا حزني وَيَا هلاكي احضر فَهَذَا وقتك وأوانك قَالَ الطَّيِّبِيّ نِدَاء الويل للتحسر على مَا فَاتَ مِنْهُ من الْكَرَامَة وعَلى حُصُول اللَّعْن والخيبة (مرقاة)

قَوْله
[1053] فَأَتَاهُ رجل قَالَ ميرك هُوَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ كَمَا جَاءَ مُصَرحًا فِي رِوَايَة وَقيل ملك من الْمَلَائِكَة كَذَا فِي الْمرقاة وَقَالَ بن الْهمام وَيَقُول فِي سَجْدَة التِّلَاوَة مَا يَقُول فِي سَجْدَة الصَّلَاة على الْأَصَح وَاسْتحبَّ بَعضهم سُبْحَانَ رَبنَا ان كَانَ وعد رَبنَا لمفعولا لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ ويخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبنَا ان كَانَ وعد رَبنَا لمفعولا

قَوْله

نام کتاب : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست