responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 279
الشرح:
لهذا الحديث سبب.
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» ، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم» إلخ الحديث.
يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين الاقتصار في السؤال على ما لا بد لهم منه، وعدم الإلحاح فيما لا فائدة فيه مخافة أن تقع الإجابة بأمر يستثقل فيؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة والمعصية فيكون العذاب؛ وهذا إذا لم يكن المقام مقام استفهام واسترشاد حيث يحمد السؤال ويذم السكوت، وربما تفضي كثرة السؤال إلى مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل، إذ أمروا أن يذبحوا بقرة. فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا، ولكنهم شددوا فشدد عليهم.
ثم أرشدهم إلى أنه يجب عليهم أن يقفوا عند نواهي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتنبوا كل ما حظر عليهم فعله فلا يسوغ لهم الإتيان بشيء منه.
وقد استدل بعض العلماء بعموم النهي في هذا الحديث على أن الإكراه أو الضرورة لا تبيح فعل المنهي عنه كالتداوي بمحرّم أو دفع العطش به.
وأن الشرع لم يكلفهم إلا بما يطيقونه، فلا يكلفهم بما فوق طاقتهم ولا بما يستحيل عليهم فعله، ويدخل في ذلك كثير من الأحكام، كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بما في مقدوره، وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض الفاتحة.
وقد استدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع مشقة الترك، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة، وقد يقال إن النهي يقتضي الكف عن الشيء، وهذا مقدور لكل أحد ولا مشقة فيه، فلا يتصور عدم الاستطاعة، بخلاف الأمر فإنه يقتضي الفعل، وقد يعجز عن مباشرته كما هو مشاهد فلذا قيد الأمر بالاستطاعة دون النهي.

- (7288) . ورواه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثاره سؤاله عما لا ضرورة إليه أو ... (6068) .
نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخَوْلي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست