responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشيخة ابن طهمان نویسنده : ابن طهمان    جلد : 1  صفحه : 104
51 - عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ , عَنِ الْأَشْتَرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّاسَ، قَدْ تَفَسَّحَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ , فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْكَ فَحَدِّثْنَا بِهِ؟ فَقَالَ: -[105]- مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِيَ قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا: " §إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ , وَأَنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ , وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَالْمُؤْمِنُونَ -[106]- تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

نام کتاب : مشيخة ابن طهمان نویسنده : ابن طهمان    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست