responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العجالة في الأحاديث المسلسلة نویسنده : الفاداني، علم الدين    جلد : 1  صفحه : 116
عَن أبي عَليّ أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد البرداني عَن أبي المظفر هناد بن إِبْرَاهِيم النَّسَفِيّ عَن أبي سهل مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الله الْأسد آبادي عَن يُونُس بن مُحَمَّد بن بنْدَار الزَّاهِد عَن أبي يزِيد البسطامي نَا مُحَمَّد بن فَارس الْبَلْخِي نَا حَاتِم الْأَصَم نَا شَقِيق بن إِبْرَاهِيم عَن إِبْرَاهِيم بن أدهم عَن مَالك بن دِينَار عَن أبي مُسلم الْخَولَانِيّ عَن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو صليتم حَتَّى تَكُونُوا كالأوتار وَكَانَ الِاثْنَان أحب إِلَيْكُم من الْوَاحِد لم تبلغوا الإستقامة
قَالَ السخاوي قد أورد الرشيد الْعَطَّار فِي تَرْجَمَة شَيْخه عمر بن أَمِير الْملك الْموصِلِي من مُعْجَمه حَدِيثا مسلسلا بالزهاد فِي أَكْثَره وَهُوَ مَا رَوَاهُ عَنهُ عَن السلَفِي وسَاق بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور هُنَا وَقَالَ السخاوي أَيْضا بعد سِيَاق الحَدِيث بِسَنَد السلَفِي الْمَذْكُور فِي تَرْجَمَة الْبَلْخِي ذكره الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه وَقَالَ إِنَّه أَي الْبَلْخِي لَا يعرف وَقد أَتَى بِخَبَر بَاطِل مسلسل بالزهاد وعنى هَذَا الحَدِيث انْتهى
قَالَ الشَّمْس ابْن الطّيب هِيَ دَعْوَى خَالِيَة عَن الدَّلِيل فَإِن الحكم بِالْبُطْلَانِ لَا بُد لَهُ من دَلِيل قوي يظْهر الْبطلَان فِي السَّنَد أَو الْمَتْن وَلَا دَلِيل هُنَا أما السَّنَد فَإِنَّهُ لم يقْدَح فِيهِ إِلَّا بِكَوْن الْبَلْخِي لَا يعرف وَهَذَا لَا يَقْتَضِي الحكم على الحَدِيث بِالْوَضْعِ وَإِنَّمَا تَقْتَضِي الضعْف الَّذِي جوزوا رِوَايَته وَالْعَمَل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال والترغيبات فَإِن ابْن حجر كَغَيْرِهِ صرح بِأَن الْمُسْتَوْرد والمجهول داخلان فِيمَن لَا يتهم بِالْكَذِبِ بل قَالَ إِن لِابْنِ حبَان طَريقَة فِي التَّوْفِيق وَهِي أَن الْمَجْهُول إِذا كَانَ شَيْخه والراوي عَنهُ ثِقَة فَإِنَّهُ أَي ابْن حبَان يوثقه والراوي عَن الْبَلْخِي فِي هَذَا السَّنَد أَبُو يزِيد البسطامي وَشَيْخه حَاتِم الْأَصَم وهما ثقتان والموثق بَين الثقتين لَا يكون حَدِيثه بَاطِلا وَلَا ضَعِيفا بل هُوَ صَحِيح أَو حسن عِنْد ابْن حبَان بِرِوَايَة وَاحِد مَشْهُور عَنهُ وَهُوَ مَذْهَب شَيْخه ابْن خُزَيْمَة وَإِذا انْتَفَت جَهَالَة عينه كَانَ على الْعَدَالَة إِلَى أَن يتَبَيَّن جرحه وَقد صرح ابْن حجر بِهَذِهِ الْقَاعِدَة وَهِي فِيمَن لم يتَبَيَّن فِيهِ الْجرْح القادح كالبلخي الَّتِي أَصْلهَا ابْن حبَان فِي مُقَدّمَة لِسَان الْمِيزَان وأقرها وَعبارَة ابْن حبَان الْعدْل من لم يعرف فِيهِ الْجرْح إِذا الْجرْح ضد التَّعْدِيل فَمن لم يجرح فَهُوَ عدل حَتَّى يتَبَيَّن جرحه إِذْ لم يُكَلف النَّاس مَا غَابَ عَنْهُم

نام کتاب : العجالة في الأحاديث المسلسلة نویسنده : الفاداني، علم الدين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست