responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي    جلد : 1  صفحه : 134
ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي، ومن ضل هديه أو عطب أو غلط به، وذكر الفدية، ومن نذر هي شيءٍ من ماله أو رقبة من ولد إسماعيل
159- من سماع ابن القاسم:
قال مالك: لا أرى بأساً بالجمل الذكر يشترى بدنة، الذكر في ذلك والأنثى سواءٌ. قال الله تبارك وتعالى. {والبدن} ، لم يقل: إناث؛ ولا أرى بأساً أن يشتري ذكراً في وصيةٍ أو تطوع أو غير ذلك.

160- وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن -[135]- يقرن، ويفوته الحج؛ فقال مالك: أرى عليه هديين، فإن لم يجدهما ووجد واحداً أهدى هدياً وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك إذا رجع، [فإن] لم يجد شيئاً صام ستة أيام في الحج قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع.

نام کتاب : الحج مما ليس في المدونة نویسنده : العُتْبي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست