responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 2  صفحه : 186
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ، ثُمَّ §يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ: «لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3002 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا §نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3003 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3004 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ، الْعَمَائِمُ، وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3005 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ» قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: «عَلَى صَدْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[187]-

3006 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ، وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

نام کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست