responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 75
§فِي وَلَدِ الزِّنَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ، أَمْ لَا؟

12235 - مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ رَجُلٌ: §أَيُجْزِئُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ؟ فَقَالَ: «رُبَّ أَعْوَرَ تَمَّ دَارَ»، فَقَالَ: السَّاعَةُ هِيَ بِالْمُقْعَدِ

12236 - حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ»

12237 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ»

12238 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ، أَوْ أَشَلُّ؟ «فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ»

12239 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ»

12240 - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ فَقَالَ: «لَا يُجْزِئُ»

حَدَّثَنَا

12241 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا»

12242 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: §تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ، فَوَجَدْتُ نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: «أَكْرَهُ ذَلِكَ»

12243 - هُشَيْمٌ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، عَنْ §عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «يُجْزِيهِ»

12244 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ، وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي يَرْشُدُهُ إِلَّا بِتَقْوًى»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست