responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 525
§مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ

§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

§مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

حَدَّثَنَا

16752 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ»

حَدَّثَنَا

16753 - حَمَّادٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا: فِي §الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ: «يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ»

حَدَّثَنَا

16754 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا؟ فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: «§إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً، وَيَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

حَدَّثَنَا

16755 - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ §رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

حَدَّثَنَا

16756 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»

حَدَّثَنَا

16757 - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ»

حَدَّثَنَا

16758 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ» §لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا "

حَدَّثَنَا

16759 - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسٍ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالُوا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا». قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست