responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 508
§فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

§فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا: مَا قَسَمْتُ لَكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

حَدَّثَنَا

16555 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي §الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: «تُخَيَّرُ»

حَدَّثَنَا

16556 - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ»

حَدَّثَنَا

16557 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»

حَدَّثَنَا

16558 - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي §الْمُكَاتَبَةِ تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا»

حَدَّثَنَا

16559 - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا كَانَا «§لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ»

حَدَّثَنَا

16560 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ»

حَدَّثَنَا

16561 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ: وَكَانَ الْحَسَنُ «§لَا يَرَى بَأْسًا»

حَدَّثَنَا

16562 - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، «§أَنَّهُ كَرِهَهُ»

حَدَّثَنَا

16563 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ، وَرَضِيَتْ بِهِ، وَإِلَّا هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»

حَدَّثَنَا

16564 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: «§إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ»

حَدَّثَنَا

16565 - ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنْ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «§لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً»، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ»

حَدَّثَنَا

16566 - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست