responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 465
§الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

§الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

حَدَّثَنَا

16043 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، عَنْ §الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ؟، فَقَالَا: «أَرْبَعًا»

حَدَّثَنَا

16044 - الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى «أَنَّ §الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16045 - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16046 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»

حَدَّثَنَا

16047 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ»

حَدَّثَنَا

16048 - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي §الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَا: «إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ»

حَدَّثَنَا

16049 - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ» قَالَ حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»

حَدَّثَنَا

16050 - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: §إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ، إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ بِزَوْجٍ». حَدَّثَنَا

16051 - هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. وَقَالَ الْحَكَمُ: «هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»

حَدَّثَنَا

16052 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

حَدَّثَنَا

16053 - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً»

حَدَّثَنَا

16054 - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ»

حَدَّثَنَا
-[466]-

16055 - عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست