responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 464
§فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

§فِي الْمَمْلُوكِ، كَمْ يَتَزَوَّجُ مِنَ النِّسَاءِ؟

حَدَّثَنَا

16030 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ»

حَدَّثَنَا

16031 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، قَالَ: «إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ»

حَدَّثَنَا

16032 - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا §يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ، وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ»

حَدَّثَنَا

16033 - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ»

حَدَّثَنَا

16034 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ، قَالَ لِمَمْلُوكِهِ: §دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَّخِذَهَا لِنَفْسِكَ، وَإِلَّا فَبِعْهَا وَرُدَّ عَلَيَّ ثَمَنَهَا قَالَ: «اكْسُهَا ثَوْبًا»

حَدَّثَنَا

16035 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16036 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي §الْعَبْدِ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا». وَقَالَ عَطَاءٌ: «اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16037 - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16038 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16039 - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي §الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ: «يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ»

حَدَّثَنَا

16040 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا

16041 - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»

حَدَّثَنَا
-[465]-

16042 - ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «كَمْ؟» قَالَ: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست