responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 458
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ

§فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

§الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، مَنْ قَالَ: يَسْتَأْمِرُهَا

حَدَّثَنَا

15958 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ»

15959 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أُخْتِهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بَنِي أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحَ، قَالَتْ: §يَا فُلَانُ أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ "

حَدَّثَنَا

15960 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»

حَدَّثَنَا

15961 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»

حَدَّثَنَا

15962 - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا»

حَدَّثَنَا

15963 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ، ـ يَعْنِي الْخِطْبَةَ ـ وَلَا تُنْكِحُ»

حَدَّثَنَا

15964 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي §زَوَّجْتُ نَفْسِي فَقَالَ: «إِنَّكِ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكِ زَنَيْتُ؟» فَسَفَعَتْ بُرْهَةً، ثُمَّ انْطَلَقَتْ

حَدَّثَنَا

15965 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَكَانُوا يَقُولُونَ: «إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا». حَدَّثَنَا

15966 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ

حَدَّثَنَا

15967 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ §الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»

حَدَّثَنَا

15968 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا»

حَدَّثَنَا
-[459]-

15969 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست