responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 455
حَدَّثَنَا

15926 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَوْ سُلْطَانٍ»

حَدَّثَنَا

15927 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» حَدَّثَنَا

15928 - يَزِيدُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ

15929 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ»

حَدَّثَنَا

15930 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي §الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ، قَالَ: الْحَسَنُ: «السُّلْطَانُ»: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

حَدَّثَنَا

15931 - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشُّعَبِيِّ، قَالَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا»

حَدَّثَنَا

15932 - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ: بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ، وَقَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا نِكَاحَ بِشُهُودٍ»

حَدَّثَنَا

15933 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

حَدَّثَنَا

15934 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَمَشْهُودٍ عَلَانِيَةً»

حَدَّثَنَا

15935 - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ـ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ـ، خَطَبَهَا رَجُلٌ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا؟، قَالَ: «تَأْتِي الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَتُكَلِّمُ رَجُلًا يُحَكِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ» قَالَ: فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «فَالْقَاضِي إِذًا، إِلَّا أَنَّهُ §يَجْعَلُ الْقَاضِيَ رُخْصَةً»

حَدَّثَنَا

15936 - عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: «§إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوَّجَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ»

حَدَّثَنَا

15937 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

حَدَّثَنَا
-[456]-

15938 - مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " §أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ: الَّذِي يُزَوِّجُ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ، وَشَاهِدَيْنِ "

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست