responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند ابن الجعد نویسنده : ابن الجعد    جلد : 1  صفحه : 409
§ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ

2789 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ الْمُقْرِئُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ح وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا هُشَيْمٌ قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَحَدَّثَنِي صَاحِبِي، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَرَبَ الْعِشَاءُ» ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «§إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

2790 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ، وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ»

2791 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «كَانَ §يُلَبِّي، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ»

2792 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»

2793 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَقِيلَ، لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَكِنَّ عُمَرَ §نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ»

2794 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ»

2795 - وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ -[410]- لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

نام کتاب : مسند ابن الجعد نویسنده : ابن الجعد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست