responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1044
3123 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»

Zفي الزوائد في إسناده عبد الله بن عياش وهو وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن يونس منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات
S [3123 - ش - (سعة) أي في المآل والحال. قيل هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة
(فلا يقربن مصلانا) ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية. بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار. وهذا يفيد الوجوب.]
Kحسن
3124 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «§ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ» حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

Kضعيف
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1044
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست