responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد    جلد : 1  صفحه : 572
إبطال أعمال الرياء، وإحباط أجر النفقة إذا لم تحتسب، والحث على استشعار الاحتساب فيها، واتخاذها قربة.
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " إذا دفع أحدكم زكاة ماله فليقل: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما " (1)
وقال: " إذا أنفق الرجل على أهله محتسبا كتبت له صدقة " (2)
فكل من عمل عمل خير لم يحتسبه لم ينل ثوابا، لما في هذه الآية من الدليل.
ذكر دفع الزكاة إلى الأئمة:
* * *
قوله: (وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ)
دليل على أن دفع الزكاوات إلى الأئمة أفضل من تفرقتها بالأنفس لاستغنام دعوة الإمام له عند أخذها منه، قال الله - تبارك وتعالى - بعد هذا: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)

(1) رواه ابن ماجه في سننه (573/1) ح (1797) كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة،، مع اختلاف يسير حيث إن فيه: وإذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم ... الحديث.
وأورده السيوطي في الجامع الصغير، انظر: فيض القدير (1/ 290) ، والألباني في إرواء الغليل (3/ 343) وضعيف الجامع (1/ 152) وقال: موضوع، وعزاه في الإرواء لابن عساكر في تاريخ دمشق
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، منها ما أخرجه في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، انظر الفتح (165/1) ح (55) ، والنسائي في سننه (5/ 96) ح (2545) كتاب الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل، وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان (219/6) ح (4225) باب النفقة، ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك، وأورده السيوطي في الجامع، انظر فيض القدير (1/ 306) .
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست