responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد    جلد : 1  صفحه : 413
الاستتار في الصلاة وقد تقدمت الحجة في الاستتار في غير صلاة بقوله: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ) .
تحريم الخمر:
* * *
قوله: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ)
حجة في تحريم الخمر الذي يطالب العامة فيه بلفظ التحريم، ولا يعلمون، أن الحظر والمنع والتحريم بمعنى واحد؛ إذ فعل شيء قد نهى الله عنه وأمر باجتنابه وأخبر أنه من عمل الشيطان وأكده بقوله: (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) ، لا محالة إثم، وصاحبه آثم، وهو في عداد ما يلحق الإثم بشاربه، وقد نسقه جل وعلا بالواو على الفواحش بلفظ التحريم.
في تحريم التقليد:
قوله في تمام هذه الآية: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169)
حجة في تحريم التقليد؛ إذ لا يجوز لبشر يحرم شيئا أو يحلله مبتدئا به، ولا يجوز أن يكون إلا تبعاً لله فيهما ناسبا إليه ما يفعله منهما.

نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست