responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد    جلد : 1  صفحه : 320
فأوقع اسم الطعم على الشراب.
ولو حلف أن لا يشرب شيئا فطعم طعاما لم يحنث، لأن اسم الشراب
لا يقع على الطعم كما يقع اسم الطعم على الشرب.
* * *
قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
دليل على أن لا فدية على المحرم في بيض النعامة وسائر الطير، لأن اسم القتل لا يقع عليه إلا أن يكسره وفيه فرخ حي، فيموت في يده فيكون حينئذ عليه فداؤه.
فإن قيل: أوليس قد قال في الآية قبلها: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) ،
والبيض مما تناله الأيدي كما تنال الفرخ.
قيل: النيل مجمل، والقتل مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع
أن البيضة لا يقع عليها اسم صيد في اللغة لخلوها من الحركة والروح،

نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست