responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 48
واجبة[1] قول الأكثر أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول فعلى هَذَا الآيَةُ مُحْكَمَةٌ وَقَالَ قَوْمٌ[2] الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لكل مطلقة ثم نسخت بقوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [3].
الثالثة: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [4] قيل نسخت بقوله {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [5] وقيل محكمة ثم فيها قولان أحدهما إن الله أثاب نساء من اخْتَرْنَهُ بِأَنْ قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ يُحِلَّ لَهُ غيرهن ولم ينسخ هذا والثاني أن المراد بالنساء ها هنا الكافرات قاله مجاهد[6].
سورة سبأ
{قُلْ لا تُسْأَلونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [7] زعموا أنها نسخت بآية السيف[8] ولا وجه للنسخ لأن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره.
سورة الصافات
الأولى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ} [9] قال قتادة[10] إلى موتهم وقال ابن زيد إلى القيامة فعلى القولين يتوجه النسخ بآية

[1] ب: وأوجه.
[2] ينظر تفسير القرطبي 14/205.
[3] ابقرة 237.
[4] آية 52.
[5] الأحزاب 50. ولك ساقطة من ب.
[6] ينظر النحاس 208 وتفسير القطبي 14/220.وأحكام القرآن لابن العربي 1558.
[7] آية 25.
[8] ينظر ابن حزم 423 وابن سلامة 75.
[9] آية 174.
[10] قتادة بن دعامة الضرير المفسر تابعي توفي سنة 117هـ " الجرح والتعديل 3/2/133 نكت الهميان تذكرة الحفاظ 1/115 غاية النهاية 2/25".
نام کتاب : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست