responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أيسر التفاسير نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 213
5- تقرير سيادة الرجل على المرأة لما وهبه الله من ميزات[1] الرجولة المفقودة في المرأة.
{الطَّلاقُ[2] مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) }
شرح الكلمات:
{الطَّلاقُ[3]} : الاسم من طلق وهو أن يقول لزوجته: أنت طالق أو طلقتك.
{مَرَّتَانِ[4]} : يطلقها، ثم يردها، ثم يطلقها ثم يردها. أي يملك الزوج الإرجاع في طلقتين أما إن طلق الثالثة فلا يملك ذلك ولا ترجع حتى تنكح زوجاً غيره.
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} : حسن العشرة فإن خافت المرأة أو خاف الزوج أن لا يؤدي حقوق الزوجية جاز الفداء وهو دفع مال للزوج ليخلي سبيل المرأة تذهب حيث شاءت، ويسمى هذا خلعاً.
{حُدُودَ اللهِ} : ما يجب أن ينتهي إليه العبد من طاعة الله ولا يتجاوزه.

[1] تقدم ذكر بعضها في الصفحة قبل ذي تحت رقم 4.
[2] كان الطلاق في الجاهلية وبرهة من الزمن في الإسلام ليس له حد فقد يطلق الرجل امرأته عشرات المرات حتى إن رجلاً قال لامرأته لا آويك ولا أدعك تحلين. قالت وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك، فشكت ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله تعالى هذه الآية: {الطلاق مرتان} إلخ.
[3] الطلاق شرعاً: هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة منها: أنت طالق. والطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين أو عن كليهما.
[4] روى الدارقطني، عن أنس: أن رجلاً قال لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قال الله تعالى: {الطلاق مرتان} فلما صار ثلاثاً؟. قال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} هي الثالثة.
نام کتاب : أيسر التفاسير نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست