responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 361
جزاء القتل الخطأ والعمد
تتكرر حوادث القتل الخطأ كثيرا في الحياة العملية، وأكثرها في عصرنا الحاضر حوادث السير والمرور والسيارات وما يترتب عليها من دهس وتصادم ولا تخلو جميع حوادث القتل الخطأ من تقصير أو إهمال أو ترك التثبت والاحتياط في الأفعال، لذا لم يعف الشرع القاتل خطأ من المسؤولية وأوجب عليه الدية والكفارة بإعتاق رقبة مؤمنة عند القدرة، أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الرقبة، كما هو الحاصل في عصرنا حيث حرم الرق في العالم. وكذلك من باب أولى حرم الشرع القتل العمد وأوجب على القاتل عمدا القصاص في الدنيا إلا أن يعفو ولي الدم قريب المقتول، والخلود في نار جهنم في الآخرة إلى أن يتوب.
قال الله تعالى مبينا حكم القتل الخطأ والقتل العمد:
[سورة النساء (4) : الآيات 92 الى 93]
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً (93)
[النساء: 4/ 92- 93] .
نزلت آية القتل الخطأ في شأن الحارث بن يزيد الذي خرج مهاجرا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فلقيه عياش بن أبي ربيعة بالحرّة- أرض ذات حجارة سوداء- فعلاه بالسيف، وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فأخبره، فنزلت: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً.. الآية.
ونزلت آية القتل العمد في رجل من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست