responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الواضح نویسنده : محمد محمود حجازي    جلد : 1  صفحه : 511
السارق وجزاؤه [سورة المائدة (5) : الآيات 38 الى 40]
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40)

المفردات:
السَّارِقُ: من يأخذ المال خفية من حرز مثله. نَكالًا: مأخوذ من النكل، وهو القيد، ولا شك أن هذه عقوبة تمنع الناس من ارتكاب السرقة.

المعنى:
بعد أن تعرض القرآن الكريم للمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا وبين جزاءهم، ثم أمر الناس بعدها بالتقوى واللجوء إلى الله وحده، بين هنا جزاء من يعتدى على الناس ويسرق أموالهم خفية.
مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، فمن يسرق منكم ذكرا كان أو أنثى.
فاقطعوا أيديهما جزاء لهما على ارتكاب فعلهما، وانتهاك حرمة الغير بأخذ ماله، ولأن السرقة قد تجر إلى الدفاع عن المال وإلى القتل.. ولا بد أن يكون المسروق موضوعا في مكان يحفظ فيه أمثاله (وهو حرز المثل) وهل تقطع اليد في كل سرقة ولو در هما؟ أو لا بد أن يكون المسروق ربع دينار أو ثلاثة دراهم لقول عائشة- رضى الله عنها-:

نام کتاب : التفسير الواضح نویسنده : محمد محمود حجازي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست